السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
314
منهاج الصالحين
مسألة 1025 : إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الثانية وتكون ناسخة للُاولى ، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثمّ أوصى بها لعمرو أعطيت لعمرو ، وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثمّ أوصى به لعمرو . مسألة 1026 : إذا أوصى بثلثه لزيد ثمّ أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما على السوية . مسألة 1027 : إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثمّ أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية ناسخة للُاولى بمقدارها . مسألة 1028 : إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلّها ممّا يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث . مسألة 1029 : إذا كانت الوصايا كلّها واجبات لا تخرج من الأصل كالواجبات البدنية والكفارات والنذور أخرجت من الثلث ، فإن زادت على الثلث وأجاز الورثة أخرجت جميعها وإن لم يُجِز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة سواء أكانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد أخرى كما إذا قال : ( أعطوا عني صوم عشرين شهراً وصلاة عشرين سنة ) أم كانت غير مرتبة بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال : ( اقضوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي وصومي ) ، فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع ، وإن لم يُجِز الورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث ومن وصية الصوم الثلث ، وكذا الحكم إذا كانت كلّها تبرعية غير واجبة فإنّها إن زادت على الثلث وأجاز الورثة وجب إخراج الجميع وإن لم يُجِز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة . مسألة 1030 : إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة بعضها واجب يخرج من الأصل وبعضها واجب لا يخرج من الأصل كما إذا قال : ( أعطوا عني ستين